الشيخ الطوسي ( مترجم : عزيزي )
212
الغيبة ( فارسي )
لأنّا أوّلا لا نقطع على أنّه مستتر عن جميع أوليائه والتجويز في هذا الباب كاف . على أنّ النبي صلّى اللّه عليه واله لمّا استتر في الغار كان مستترا من أوليائه وأعدائه ولم يكن معه إلّا أبو بكر وحده ، وقد كان يجوز أن يستتر بحيث لا يكون معه أحد من وليّ ولا عدوّ إذا اقتضت المصلحة ذلك . فإن قيل : فالحدود في حال الغيبة ما حكمها ؟ فإن سقطت عن الجاني على ما يوجبها الشرع فهذا نسخ الشريعة ، وإن كانت باقية فمن يقيمها ؟ قلنا : الحدود المستحقّة باقية في جنوب مستحقّيها ، فإن ظهر الإمام ومستحقّوها باقون